قطب الدين البيهقي الكيدري
223
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
سنة ، و [ أما ( 1 ) ] بعدها فلا . إذا اشترى عبدا بشرط الاسلام فخرج كافرا فله الخيار ( 2 ) وأما بالعكس فلا ، لقوله - عليه السلام : الاسلام يعلو ولا يعلى عليه . ( 3 ) إذا اشترى جارية ، لا تحيض ( 4 ) في ستة أشهر ، ومثلها تحيض ، فله الرد . إذا اشترى شيئا وباعه بعد علمه بالعيب ، فبيعه رضى ، وإن باعه قبل علمه ، فلا رد ، لزوال الملك ، ولا أرش ، لرجاء الرد ، فإن رجع المبيع إليه برد أو بيع أو هبة أو إرث فله الرد أو أرش العيب ، فإن هلك في يد المشتري الثاني ، أو حدث به عيب أو عتق أو وقف ، فللمشتري الأول الأرش ، ليأسه من الرد . إذا اشترى عبدا فأبق وكان يأبق قبل البيع ، صبر ، فإن رجع ، رده ، وإن هلك في الإباق أخذ الأرش ، فأما في الإباق الحادث عند المشتري ، فلا رد ولا أرش . إذا اشترى عبدا فوجده مأذونا في التجارة ، وعليه دين ، فلا خيار له . ودين التجارة في ذمة العبد ، وإن كان مأذونا في الاستدانة ، فالدين في ذمة السيد الآذن . إذا اشترى عبدا فأعتقه أو وقفه أو قتله ، أو هلك ثم علم بعيبه ، فله الأرش ، فإن علم به بعد تدبيره ، أو هبته ، فله الرد أو الأرش لأن الرجوع هنا جائز . ( 5 )
--> ( 1 ) ما بين المعقوفتين منا . ( 2 ) كذا في الأصل ، ولكن في س : فله الرد . ( 3 ) وسائل الشيعة : 17 ، ب 1 من أبواب موانع الإرث ، ح 11 . أقول : إن للعلامة الفهامة سيدنا آية الله العظمى السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي - قدس سره - ، كلاما حول معنى الحديث فأحببت أن أنقله بعين عبارته ، قال ما هذا نصه : هذا الخبر يحتمل معان خمسة : أحدها : بيان كون الاسلام أشرف المذاهب ، وهو خلاف الظاهر جدا . الثاني : بيان أنه يعلو من حيث الحجة والبرهان . الثالث : أنه يعلو بمعنى يغلب على سائر الشرائع . الرابع : أنه لا ينسخ . الخامس : ما أراده الفقهاء من إرادة بيان الحكم الشرعي الجعلي بعدم علو غيره عليه . تعليقة المكاسب : 31 . ( 4 ) في س : ولا تحيض . ( 5 ) في الأصل : لان له الرجوع هنا .